پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 180

پدیدآورندگان:

ص۱۸۰
السادس : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة ، فلا يجزي الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء ، بل يسقطان ، لأن الأمر يتناول الغسل فلا يتعداه . وقال الشيخ : التيمم بدل عن غسل الإحرام عند فقد الماء ( 1 ) . السابع : كيفية هذه الأغسال مثل كيفية غسل الجنابة ، فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب .
پاورقی
( 1 ) المبسوط : 1 / 414 .