الثاني : لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر من
السبعة ، رجعت إليهن لا إليهما ، لأنهما مرتبان على العدم أو الاختلاف .
الثالث : المراد ب " نسائها " عشيرتها من أي الأبوين كان ، لقرب طباعها
من طباعهن .
الرابع : الأقرب أنها مع الاختلاف ، تنتقل إلى الأقران ، لا إلى الأكثر
من الأقارب ، فلو كن عشرا فاتفق تسع ، رجعت إلى الأقران ، وكذا الأقران ،
مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر .
الخامس : الأقرب اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان ، فلو اختلفن
فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها .
ولو كان بعض الأقارب تتحيض لست والآخر لسبع ، احتمل الرجوع إلى
الأقران لحصول الاختلاف ، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط .
السادس : الأقرب تخييرها في الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها لعدم
الأولوية ، مع احتمال جعله أول الشهر لقوته .
السابع : إذا ردت إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين ، فالثلاثة حيض
بيقين ، والزائد عن العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى العشرة يحتمل أن
يكون طهرا بيقين أو مشكوكا فيه ، فعلى الأول لا تحتاط ، كالزائد على العشرة
والعادة .
وعلى الثاني تحتاط فتصلي وتصوم وتمتنع من الجماع ولا تقضي صلاتها ،
لأنها إن كانت حائضا فلا قضاء ، وإن كانت طاهرا فقد صلت . وتقضي ما
صامته ، لاحتمال مصادفته الحيض .
وإن ردت إلى الستة أو السبعة ، فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد على
العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى السبعة أو الستة : إما حيض بيقين أو
مشكوك ، فعلى الثاني تحتاط بقضاء صلاة تلك الأيام ، والزائد على الستة أو
السبعة إلى العشرة فيه احتمالات .
نهاية الإحكام — صفحة 139
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٩