الإتيان بالشهادة بالولاية
بقصد الجزئية المستحبة
ونحن الآن نتكلم عن الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئية
المستحبة ، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية ، لا بد وأن
يكون المفتي عنده دليل على الفتوى بالاستحباب ، وإلا لكانت
فتواه بلا علم ، وتكون افتراء على الله سبحانه وتعالى ، مضافا إلى
خصوصية الأذان وكون الأذان توقيفيا .
ففي مسألتنا مشكلتان في الواقع :
المشكلة الأولى : إن المؤذن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئية
المستحبة ، يحتاج إلى دليل قائم على الاستحباب ، وإلا ففتواه
بالاستحباب أو عمله هذا يكون محرما ، لأنها فتوى بلا دليل ،
كسائر المستحبات في غير الأذان ، لو أن المفتي يفتي باستحباب
شئ وبلا دليل ، هذا لا يجوز ، وهو افتراء على الله عز وجل .
الشهادة بالولاية في الأذان — صفحة 19
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٩