المشكلة الثانية : في خصوص الأذان ، لأن الأذان أمر توقيفي ،
فإضافة شئ فيه أو نقص شئ منه ، تصرف في الشريعة ، وهذه
بدعة ، فيلزم على القائل بالجزئية الاستحبابية أو المستحبة إقامة
الدليل .
الدليل المخرج عن كون هذه الشهادة بدعة ، لا يخلو من ثلاثة
أمور ، أو ثلاثة طرق :
الأول : أن يكون هناك نص خاص ، يدل على استحباب إتيان
الشهادة الثالثة في الأذان .
الثاني : أن يكون هناك دليل عام أو دليل مطلق ، يكون موردنا -
أي الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان - من مصاديق ذلك
العام ، أو من مصاديق ذلك المطلق .
الثالث : أن يكون هناك دليل ثانوي ، يجوز لنا الإتيان بالشهادة
الثالثة في الأذان .
أما النص ، فواضح ، مثلا : يقول الشارع المقدس : الخمر حرام ،
يقول الشارع المقدس : الصلاة واجبة ، هذا نص وارد في خصوص
الموضوع الذي نريد أن نبحث عنه ، وهو الخمر مثلا ، أو الصلاة
مثلا .
وأما الدليل العام أو المطلق ، فإنه غير وارد في خصوص ذلك
الشهادة بالولاية في الأذان — صفحة 20
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٠