الإتيان بالشهادة بالولاية لا بقصد الجزئية
إذا لم يكن إعلاننا عن ولايتنا لأمير المؤمنين في الأذان
بقصد جزئية هذه الشهادة في الأذان ، فأي مانع من ذلك ؟
فإذن ، أول سؤال يطرح هنا : إنه إذا لم يكن من قصد هذا
المؤذن أن تكون هذه الشهادة جزءا أصليا ، وفصلا من فصول
الأذان ، لم يكن من قصده هذا ، وإنما يريد أن يعلن للعالم عن
اعتقاده بأولوية علي بالناس بعد رسول الله ، ما المانع من هذا ؟ هل
من مانع كتابا ؟ هل من مانع سنة ؟ هل من مانع عقلا ؟
فعلى من يدعي المنع إقامة الدليل .
ولذا قرر علماؤنا ، أن ذكر الله سبحانه بعد الشهادة الأولى بما
هو أهله ، وذكر النبي بعد الشهادة الثانية بالصلاة والسلام عليه مثلا ،
مستحب ، وأن تكلم المؤذن بكلام عادي في أثناء الأذان جائز ، ولا
يضر بأذانه ، فكيف إذا كان كلامه ومقصده الإعلان عن ولاية أمير
الشهادة بالولاية في الأذان — صفحة 15
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٥