دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه ( 1 ) .
وفي نقل آخر عنه قال : جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ، فنهاهم النبي
صلى الله عليه وسلم . . . ( 2 ) .
ورواه أبو هريرة بلفظ آخر وزاد في آخره : فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا
معسرين ( 3 ) .
أقول : فانظر أيدك الله إلى هذه الأكاذيب ، فهل تقبل أن النبي أباح أن يبال في بيت
الله ومسجده العظيم وهو معبد المسلمين ، وهل له نظير في معبد من معابد الأديان ؟ !
رواية مخالفة للإجماع
( 58 ) عن زيد بن خالد أنه أخبر عن عثمان عدم وجوب الغسل بالجماع المجرد عن
الأمناء ، ونقله عثمان عن جمع من الصحابة ( 4 ) .
( 59 ) ونقله عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل يظهر منه أنه
لا غسل مع الأمناء عند العجلة ( 5 ) .
لكن عن النووي : إن الأمة مجمعة على وجوب الغسل على كل من الجماع والانزال ،
وعليه فالأمة مجمعة على أن كتاب البخاري ليس بأصح الكتب بعد كتاب الله تعالى .
الاختلاف في صلاة ليله صلى الله عليه وسلم
( 60 ) عن عبد الله بن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة زوج
هامش
( 1 ) صحيح البخاري رقم 216 .
( 2 ) صحيح البخاري رقم 219 .
( 3 ) صحيح البخاري رقم 217 ، وانظر صحيح مسلم 3 : 190 .
( 4 ) صحيح البخاري رقم 177 .
( 5 ) صحيح البخاري رقم 178 وانظر 287 و 288 و 289 كتاب الغسل .