( 1029 ) عن أنس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أوذيت في الله وما يؤذى
أحد ، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام
يأكله ذو كبد ، إلا ما وارى إبط بلال ( 1 ) .
قيل : أي أذيت وأخفت ما أوذي ويخاف أحد مثله ، والاستثناء يدل على قلة الطعام ،
بحيث يواريه بلال تحت إبطه .
إرث المرأة من الدية
( 1030 ) عن سعيد بن المسيب : إن عمر كأن يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من
دية زوجها شيئا ، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان : إن النبي صلى الله عليه وسلم
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ( 2 ) .
هل يقتل الحر بالعبد
فيه حديثان مختلفان ( 3 ) .
حول الوصية
( 1031 ) عن عائشة : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ، ولا
شاة ولا بعيرا ، ولا أوصى بشئ ( 4 ) .
أقول : إن أرادت نفي الإيصاء في وقت خاص ، فهو لا ينفى الإيصاء في غير ذاك الوقت ،
وإن أرادت نفيه مطلقا ، فهو غير مقبول منها ، لأنها لم تكن معه صلى الله عليه وسلم
خارج البيت ، ولا في البيت إلا ليلة من تسع ، لكن عائشة اعتادت أن تتكلم عن النبي
صلى الله عليه وسلم كأنها لم تفترق عنه ساعة أو تعلم الغيب ،
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 151 المقدمة .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 2642 كتاب الديات .
( 3 ) سنن ابن ماجة : 2663 - 2664 كتاب الديات .
( 4 ) سنن ابن ماجة : 2695 .