الشؤم واليمن
( 1020 ) عن مخمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا شؤم ، وقد يكون اليمن
في ثلاثة : في المرأة والفرس والدار ( 1 ) .
( 1021 ) عن سالم ، عن أبيه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشؤم في ثلاث :
في الفرس والمرأة والدار ( 2 ) .
أقول : تفكر واحكم ! ! !
بنكاح أول أو جديد ؟
( 1022 ) عن ابن عباس : إن رسول الله رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين
بنكاحها الأول ( 3 ) .
( 1023 ) عن عمر بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن رسول الله رد ابنته زينب على أبي
العاص بن الربيع بنكاح جديد ( 4 ) .
ومثل هذه التناقضات فضيحة للشريعة الإسلامية عند الناس ، فلا بد من تمحيص الأحاديث
على أساس جديد مخالف للنظام الرائج .
بناء التشريع الإسلامي
( 1024 ) عن جدامة بنت وهب قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قد أردت
أن أنهي عن الغيال ، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يقتلون أولادهم ( 5 ) .
أقول : الغيل أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع . وخلاصة المعنى ، أنه صلى الله عليه
وسلم أراد تحريم الغيال بحسبان قتل الأولاد ، ثم توجه إلى اشتباهه وخطئه فانصرف
عنه ، وهذا هو بناء التشريع عند هؤلاء الرواة والمحدثين فيبطل
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 1993 كتاب النكاح .
( 2 ) سنن ابن ماجة : 1995 .
( 3 ) سنن ابن ماجة : 2009 .
( 4 ) سنن ابن ماجة : 2010 .
( 5 ) سنن ابن ماجة : 2011 أواخر كتاب النكاح .