أقول : وترك درعه مرهونا عند يهودي كما ورد ( 1 ) .
( 1036 ) وعن عائشة قالت : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد غيري ،
قالت : ودعا بطست ( 2 ) .
أقول : سبحان الله من هذه الجرأة ، هل يمكن أن لا يكون عنده أحد من زوجاته وأهل بيته
لا سيما فاطمة ؟
يقول السندي في شرحه : ولا يخفى أن هذا - الانخناث ( 3 ) لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا
يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور ، فكيف وقد علم أنه صلى
الله عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما ، نعم هو يوصي إلى علي بما
إذا كان الكتاب والسنة ، فالوصية بهما لا تختص بعلي ، بل يعم المسلمين كلهم ( 4 ) .
المهدي
( 1037 ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لم يبق من الدنيا
إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي ، يملك جبل الديلم
والقسطنطينية ( 5 ) .
طاعة الإمام
( 1038 ) عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن
عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ، ومن عصى الإمام
هامش
( 1 ) سنن النسائي 7 : 303 .
( 2 ) سنن النسائي 6 : 241 .
( 3 ) الانخناث : الانكسار والانثناء لاسترخاء الأعضاء عند الموت . أنظر النهاية لابن
الأثير 2 : 82 .
( 4 ) سنن النسائي 6 : 241 .
( 5 ) سنن ابن ماجة : 2779 كتاب الجهاد .