عليه ، فقلت : تأذن لي . . . اضرب عنقه ؟ . . . قال : لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى
الله عليه وسلم . . . ( 1 ) .
( 825 ) وبسند آخر عنه : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق . . . اقتله ، فانتهرني وقال : ليس هذا
لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 2 ) .
أقول : مر أن خالدا سب ابن عوف ولم يعزره النبي صلى الله عليه وسلم ، بل نهى عن
سب أصحابه .
حد المجنونة
( 826 ) عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا ، فأمر بها
عمر أن ترجم ، فمر بها ( على ) علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - . . . فقال : ارجعوا
بها ، ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن المجنون
حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى . . . ( 3 ) .
وللحديث إسناد وألفاظ أخرى .
أقول : يظهر من الحديث أن جمعا من المشاورين أيضا رأوا قتلها وأن عمر نسي
الحديث .
للإمام أن يعفو عن الحد إذا ثبت بالإقرار
لاحظ ما يدل عليه في ما ورد في رجم ماعز بن مالك ( 4 ) ، ولاحظ حديث عبد الله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 4 : 128 .
( 2 ) سنن أبي داود 7 : 109 .
( 3 ) سنن أبي داود 4 : 138 .
( 4 ) سنن أبي داود 4 : 143 .
( 5 ) سنن أبي داود 4 : 158 .