كان النبي الحكيم الوقور ، ألم يأن للذين يعقلون أن يحكموا ببطلان هذه الروايات ، ألم
يشعر أبو داود أن أبا رافع كيف دار معه صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه صلى
الله عليه وسلم ، وهل يرضى غيور أن يدور معه رجل ويعرف جماعه مع أزواجه .
غسل الجنابة يكفي عن الوضوء
( 695 ) عن عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة
الغداة ولا أراه يحدث وضوء بعد الغسل ( 1 ) .
أقول : هذا هو المستفاد من القرآن المجيد ، فإن وظيفة القائم إلى الصلاة إما
الوضوء - على فرض عدم الجنابة - وإما الغسل - على فرض الجنابة - فإن التقسيم قاطع
للشركة كما ذكر في محله .
متعارضات ومتناقضات
( 696 ) تعارضت روايات ابن عباس في كفارة وطء الحائض ، ففي بعضها : دينار أو نصف
دينار .
وفي بعضها : إذا أصابها في أول الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف
دينار .
وفي بعضها : آمره أن يتصدق بخمسي دينار ( 2 ) .
كما تعارضت الروايات في غسل المستحاضة عند صلواتها اليومية ( 3 ) .
( 697 ) عن عائشة : كنت إذا حضت نزلت عن المثال ( 4 ) على الحصير ، فلم نقرب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 65 .
( 2 ) سنن أبي داود 1 : 68 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 76 - 81 .
( 4 ) المثال : الفراش . الصحاح - مثل - 5 : 1816 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 70 .