5 - إن عمر ضرب أبا هريرة ، وضرب المسلم بلا وجه حرام ، فإما أن يكون عمر ارتكب
محرما ، وإما أنه يعرف أن أبا هريرة مستحقا للضرب . والثاني أولى عند أهل
الخبرة !
وجوب الأمر بالمعروف
( 558 ) أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان ، فقام إليه رجل فقال : الصلاة قبل
الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد . . . سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع
فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ( 1 ) .
أقول : وفي شرح النووي : وقيل أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة عثمان رضي الله عنه ،
وقيل عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظر الخطبة . . .
وقيل أول من فعله معاوية ، وقيل فعله ابن الزبير .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : فليغيره فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة ولم
يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي إمام
الحرمين : لا يكترث بخلافهم . . . ( 2 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم بشرح النووي 2 : 21 - 25 .
( 2 ) شرح النووي 2 : 21 و 22 .