وعن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهي عنها
قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع
رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر - أي بأمر الخلافة - قال : إن الله كان يحل
لرسوله ما شاء بما شاء ، وأن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحج والعمرة كما
أمركم الله ( 1 ) وأبتوا نكاح هذه النساء ، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل
إلا رجمته بالحجارة ( 271 ) .
هامش
( 1 ) ما أدري والله ما المراد بهذا الكلام فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتم الحج
والعمرة على خلاف ما أمر الله ؟ ! . وهل كان هو ومخاطبوه أعرف منه صلى الله عليه وآله بأوامر الله
ونواهيه ؟ ! ( منه ) .
( 271 ) راجع من صحيح مسلم الباب في المتعة بالحج ص 467 من جزئه الأول تجد
هذا الحديث وتجد بعده بلا فصل حديثا آخر هو أصرح في زجره عن التمتع بالعمرة
إلى الحج ( منه قدس ) .
وراجع : صحيح مسلم باب المتعة في الحج ج 1 / 467 وفي طبع العامرة ج 4 /
38 ، سنن البيهقي ج 5 / 21 وفي ج 7 / 206 بتفصيل أكثر ، أحكام القرآن للجصاص ج
2 / 178 ، تفسير الرازي ج 3 / 26 ، كنز العمال ج 8 / 293 ، الدر المنثور ج 1 / 216 ،
الغدير ج 6 / 210 ، البيان للخوئي ص 319 عن مسلم والبيهقي ، مسند الطيالسي ص
247 ح 1792 ، الدر المنثور ج 1 / 216 .