تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النص والإجتهاد — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وسبعة إذا رجعتم ( 1 ) تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 263 ) . [ صفة هذا التمتع ] أما صفة التمتع بالعمرة إلى الحج ، فهي أن ينشئ المتمتع بها إحرامه في أشهر الحج ( 2 ) من الميقات فيأتي مكة ويطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة : ثم يقصر ويحل من إحرامه فيقيم بعد ذلك حلالا ، حتى ينشئ في تلك السنة نفسها إحراما آخر للحج من مكة ، والأفضل من المسجد ، ويخرج إلى عرفات ، ثم يفيض إلى المشعر الحرام ، ثم يأتي بأفعال الحج على ما هو مفصل في محله . هذا هو التمتع بالعمرة إلى الحج ( 264 ) . قال الإمام ابن عبد البر القرطبي : لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ( 265 ) قلت : وهو فرض من نأى عن
هامش
( 1 ) أي رجعتم إلى بلادكم ( منه قدس ) . ( 263 ) أي ذلك الذي تقدم ذكره حول التمتع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكة ومن يجري مجراهم في القرب إليها كما بيناه في الأصل ( منه قدس ) . سورة البقرة آية : 196 وراجع : مقدمة مرآة العقول ج 1 / 205 ، تفسير القرطبي ج 2 / 388 . ( 2 ) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ( منه قدس ) . ( 264 ) راجع : العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي ج 2 / 540 ، اللمعة الدمشقية ج 2 / 304 ، جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ج 18 / 2 - 5 ، مجمع البيان ج 2 / 291 . ( 265 ) نقل الفاضل النووي هذا القول عن ابن عبد البر في بعض بحثه عن حج التمتع من شرحه لصحيح مسلم ، وشرح مسلم مطبوع على هامش شرحي البخاري فراجع منه ما هو في هامش ص 46 من الجزء السابع من الشرحين ( منه قدس ) . تفسير القرطبي ج 2 / 391 .