تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الناصريات — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
المواريث " ( 1 ) . وفي خبر آخر : " لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فسبيله سبيل المواريث " ( 2 ) . فالجواب عنه : أن العمرى لا ترجع إلى الذي أعطاها قبل انقضاء مدتها وترجع بعد انقضاء المدة كالإجارة ، وإنما ورث الوارث هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة ، وليس دخول الميراث فيها دلالة على ملك الرقبة دون ملك المنفعة .
المسألة الحادية والمائتان : " لا يصير الدين المؤجل ( 3 ) حالا بموت من عليه الدين " ( * ) . هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه . وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين . ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء . ويمكن أن يستدل على صحته بقوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين ) ( 4 ) فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين وإنجازه ، فلو تأخر قضاء الدين
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1245 / 20 ، سنن أبي داود 3 : 294 / 3554 ، سنن النسائي 6 : 275 ، جامع الأصول 8 : 167 / 6000 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 295 / 3556 ، جامع الأصول 8 : 169 / 6000 ، كنز العمال 16 : 642 / 46184 . ( 3 ) في ( ط ) و ( د ) : " للرجل " بدل " المؤجل " . * حكى في البحر عن الأئمة القاسم والناصر والمؤيد بالله أن الدين المؤجل لا يحل بموت من هو عليه ج 3 ص 396 ( ح ) . ( 4 ) سورة النساء ، الآية : 11 .
الناصريات — صفحة 438 | الشريف المرتضى / مركز البحوث والدراسات العلمية