الأهلي ( 1 ) .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : ( قل لا أجد في
ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
خنزير ) ( 2 ) .
فعدد المحرمات كلها ، ونفى أن يكون ما عداها محرما ، ولم يذكر الحمار الوحشي
ولا الأهلي .
ولا يلزم على هذا الاستدلال ما أثبتنا تحريمه وإن لم يدخل في هذه المذكورات
في الآية ، لأن ذلك إنما عدلنا عن الظاهر فيه بدليل قاهر ، ولا دليل على إلحاق لحوم
الحمير بالمحرمات في الآية .
وأيضا قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ( 3 ) ولم
يذكر لحوم الحمير .
وقد بينا في غير موضع أن لفظة ( إنما ) تدل على نفي الحكم عما عدا ما تعلق بها ،
وفرقنا بين قول القائل : ( له عندي درهم ) وبين قوله : ( إنما له عندي درهم ) .
واستدللنا على صحة هذا الطريقة بأن ابن عباس كان يذهب إلى أن الربا
يختص النسيئة ( 4 ) ، واستدل على مذهبه بما روي عنه عليه السلام من قوله : " إنما الربا في
النسيئة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7 : 118 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 186 - 187 ، المجموع شرح المهذب
9 : 6 .
( 2 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 .
( 3 ) سورة النحل ، الآية : 115 .
( 4 ) تقدم في المسألة الرابعة والعشرون .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1218 / 102 ، 104 ، سنن ابن ماجة 2 : 759 / 2257 ، سنن النسائي 7 : 281 ، كنز العمال 4 : 115 / 9814 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 141 .