المسألة السابعة والخمسون :
" ولو أجنب رجل في شدة البرد ، وخشي من الاغتسال
ولم يخش من الوضوء ، توضأ وصلى ولا تيمم ( 1 )
عليه " ( * ) ء .
وهذا أيضا غير صحيح ، وهو خلاف إجماع الفقهاء ، لأنه متى خشي في
الاغتسال على نفسه يجب عليه التيمم الذي هو فرضه عند زوال فرض الطهارة
بالماء .
والوضوء في الأعضاء الأربعة لا يزيل حدث الجنابة ، ولا يقوم مقام
الاغتسال ، فكيف تستباح الصلاة مع حدث الجنابة ؟ ! وهذا مما لا شبهة في مثله .
المسألة الثامنة والخمسون :
" أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره غير مقدر ( * * ) في إحدى
الروايتين ، ويعتبر صفات الدم ، وفي الرواية الأخرى
أكثره عشرة أيام " .
عندنا : أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام ، وبه قال أبو حنيفة
هامش
( 1 ) في ( ج ) و ( د ) : " ولا يتيمم " .
* وهذه كالتي قبلها بل هي التي حكاها عن أكثر العترة وقال يتوضأ مريتين ، وإنما سبق إلى ذهني عادم الماء
لتشابه المسألتين ولعل دليله عليه السلام قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) فسقط بقية الغسل ولم يجب
عليه التيمم ، لأنه لم يشرع عنده لبعض الطهارة إنما بدل الكل ووجبت عليه الصلاة كما تجب على
الحالة إذا عدم الماء والتراب ( ح ) .
* * ذكره عن الناصر في البحر ج 1 ص 132 ( ح ) .