وإياك أن تنفذ حكما في قصاص أو حد من حدود الله ( 10 )
أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علي .
وإياك أن تجلس في مجلس القضاء حتى تطعم شيئا
إن شاء الله تعالى .
الحديث العاشر من الباب العاشر من أبواب القضايا والاحكام من كتاب من
لا يحضره الفقيه : 3 ، ص 8 ط النجف .
ورواه الكليني ( ره ) في الحديث الأول من الباب التاسع من كتاب
القضاء من الكافي : 7 ، ص 412 ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن الحسن
ابن محبوب ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت
عليا صلوات الله عليه يقول لشريح : أنظر أهل المعك والمطل الخ .
وبالسند رواه الشيخ الطوسي ( ره ) - عن الكافي - في الحديث الأول
من الباب الثاني من كتاب القضاء من التهذيب : 2 ، ص 70 ط 1 ، وفي طبع
النجف ج 6 ص 225 .
ورواه عنهم جميعا في الحديث التاسع من الباب الحادي عشر من أبواب
الدين والقرض وسائل الشيعة : 6 ص 96 ، ط السنة 1383 .
أقول : هذا الكلام الشريف متضمن لكثير من أحكام القضاء ، وحيث إن الزعماء مستضعفون واتفقت كلمتهم على اجراء قوانين الملاحدة بين المسلمين ،
وابرازها بصبغة القانون ، وجعلها معيارا لاحقاق الحقوق والفصل بين
هامش
( 10 ) هذا هو الظاهر ، وفى الكافي : ( فإياك أن تنفذ فيه قضية في
قصاص أو حد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك
علي إن شاء الله الخ ) . وفى التهذيب : ( وإياك ان تنفذ قضية الخ ) .