وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا ، قلت : وما ذلك الحدث ؟
قال : القتل .
وفي الحديث الثاني ، من الباب معنعنا ، عن أمية بن يزيد القرشي ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحدث حدثا أو آوى
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه عدلا
ولا صرفا يوم القيامة . فقيل : يا رسول الله ما الحدث ؟ قال من قتل
نفسا بغير نفس ، أو مثل مثلة بغير قود ، أو ابتدع بدعة بغير سنة ، أو
انتهب نهبة ذات شرف . ( كذا ) قال : فقيل : ما العدل يا رسول الله ؟
قال : الفدية . قال : فقيل : ما الصرف يا رسول الله ؟ قال : التوبة ( 27 ) .
وفي الحديث ( 37 ) من كلمه صلى الله عليه وآله في البحار : 17 ،
ص 39 ط الكمباني نقل عن المحاسن معنعنا ، عن الإمام الصادق ( ع )
قال : ان عليا عليه السلام وجد كتابا في قراب سيف رسول الله صلى الله
عليه وآله مثل الإصبع ( كذا ) فيه : ( ان أعتى الناس على الله القاتل
غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن والى غير مواليه فقد كفر بما أنزل
الله على محمد صلى الله عليه وآله ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا
فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ولا يجوز ( يحل خ ل ) لمسلم ان يشفع
في حد ) .
وفي وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) : ( يا علي من انتمى
إلى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله .
ومن أحدث حدثنا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله . فقيل يا رسول الله : وما ذلك
هامش
( 27 ) رواه مع ما قبله عنه في الحديث ( 18 ، 19 ) من الباب الأول ،
من أبواب الجنايات ، من البحار : 24 ، 36 ط الكمباني .