وحريم بئر وحريم نهر وحريم حصن والحرمة بين
الرجال والنساء وهي الحجب ، وحريم بين الحلال والحرام
لا مرتع فيه ، وحريم لا يؤمن في الأولين والآخرين ،
وحريم حرمته الرحم ، وحريم ما جاوز الأربع من الحرائر
وحريم القضاء .
أقول : لم أجد هذا الكتاب الا في دعائم الاسلام ، وصاحب الدعائم
لم يذكره متواليا ومنظما ، بل قسمه على الأبواب والمواضيع المختلفة من
كتابه ، على ما هو ديدن الفقهاء من ذكر كل فقرة من الكلام والحديث
الواحد ، في الباب الذي يلائمه ، كما في الحديث 80 و 86 ، و 634 ، و 981 ،
و 1416 ، و 1541 ، و 1553 و 1619 ، و 1741 ، و 1782 ، و 1882 ،
و 1889 ، و 1891 ، و 1898 ، و 1906 ، من المجلد الثاني من دعائم الاسلام
ص 34 و 36 و 174 ، و 256 و 402 و 440 و 442 و 457 و 485 و 498 .
و 528 ، و 529 ، و 530 ، و 532 ، و 535 . نعم الفصل الأول - على
ما ذكرنا هنا - رواه المجلسي العظيم ( ره ) في الحديث ( 35 ) من الباب
( 16 ) من القسم الأول من المجلد السادس عشر ، من البحار ، ص 36 ،
س 7 عكسا - عن كتاب قضاء الحقوق ، للشيخ أبي علي ابن الطاهر
السوري ( 13 ) .
ثم لا يخفى انه لا دليل على وحدة الكتاب ، بل المظنون ان ما ذكره
هامش
( 13 ) وقريب منه جدا رويناه في المختار ( 36 ) من باب الوصايا ، عن
المسعودي ( ره ) .