ويجعل معها شاتين أو عشرين درهم ومن بلغت عنده
صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه تقبل
منه الجذعة ، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما
ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده
حقة فإنه تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين
درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة
لبون ، وعنده ابنة مخاض فإنه تقبل منه ابنة مخاض ،
ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته
أبة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه تقبل منه ابنة لبون ،
ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم يكن
عنده ابنة مخاض على وجهها ( 2 ) وعنده ابن لبون ذكر
هامش
( 2 ) أي بأن يكون ما عنده أما أعلى منها - بأن دخلت في السنة الثالثة
فصارت بنت لبون - أو أدون منها - بأن لم يدخل في السنة الثانية .