قال محمد بن إدريس رحمه الله مصنف هذا الكتاب : ليس على فسادها دليل ،
لأن الدعاء لا يقطع الصلاة ( 1 ) .
محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي إسحاق ثعلبة ، عن
عبد الله بن هلال ، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إن حالنا قد تغيرت ، قال
فادع في صلاتك الفريضة ، قلت أيجوز في الفريضة فأسمي حاجتي للدين والدنيا ؟
قال نعم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء
آبائهم وعشائرهم ، وفعله علي عليه السلام من بعده ( 2 ) .
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت الرجل يسهو عن
القراءة في الركعتين الأولتين ، فيذكر في الركعتين الأخيرتين إنه لم يقرأ ، قال أتم
الركوع والسجود ، قلت نعم ، قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها ( 3 ) .
علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال سئل أبو عبد الله عن الرجل إذا قرأ العزائم
كيف يصنع ؟ قال ليس فيها تكبير إذا سجدت ، ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت
قلت ما تقول في السجود ( 4 ) .
محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
جميعا ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يصلي الغداة ركعة ، ويتشهد ، ثم ينصرف ( 5 ) ، ويذهب ويجئ ، ثم
يذكر فيما بعد أنه إنما صلى ركعة ، قال تضيف إليها ركعة ( 6 ) .
وعنه عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
أنه قال في الرجل يخرج من زكاته ، فيقسم بعضها ويبقى بعض ( 7 ) ، يلتمس بها
هامش
( 1 ) يمكن أن يقال : إن دليل البطلان هو ما يقع عن المصلي في جواب من سمته كلام آدمي .
( 2 ) الوسائل ، الباب 17 ، من أبواب السجود ، ح 3 ، باختلاف يسير .
( 3 ) الوسائل ، الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 46 من أبواب قراءة القرآن ، ح 3 .
( 5 ) ط . لم ينصرف .
( 6 ) الوسائل ، الباب 6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 4 ، باختلاف يسير .
( 7 ) ل . بعضا .