الباب التاسع : في عدم جواز البراءة منه ( عليه السلام )
8682 / 1 - إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن يوسف بن كليب ، عن يحيى بن سليمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) قال : خطب علي ( عليه السلام ) على منبر الكوفة فقال : سيعرض عليكم سبّي وستذبحون عليه ، فإن عرض عليكم سبّي فسبّوني ، وإن عرض عليكم البراءة منّي فإنّي على دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ولم يقل فلا تبرؤا منّي ( 1 ) . 8683 / 2 - عن محمّد بن المفضّل ، عن الحسن بن صالح ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : قال علي ( عليه السلام ) : لتذبحنّ على سبّي وأشار بيده إلى حلقه ، ثمّ قال : فإن أمروكم بسبّي فسبّوني وإن أمروكم أن تبرؤا منّي فإنّي على دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ولم ينههم عن إظهار البراءة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل 12 : 271 ح 14074 ; قرب الإسناد : 12 ح 38 ; البحار 75 : 420 ; شرح النهج لابن أبي الحديد 1 : 355 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل 12 : 271 ح 14075 ; البحار 75 : 420 ; شرح النهج لابن أبي الحديد 1 : 355 .