تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

إلاّ باللسان ( 1 ) . 5418 / 16 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث في الملاعنة : ينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أُمّه وأخواله ، أو يكون أمره وشأنه إليهم ، ومن قذفه وجب عليه ، الخبر ( 2 ) . 5419 / 17 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في ولد الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحدّ ( 3 ) . 5420 / 18 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء ، فلا حدّ عليه ، لأن العذرة تذهب من غير الوطئ ( 4 ) .

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 114 ، مستدرك الوسائل 15 : 639 ح 17865 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 282 ، مستدرك الوسائل 15 : 442 ح 18779 .
( 3 ) - الجعفريات : 134 ، مستدرك الوسائل 15 : 443 ح 18783 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 462 ، مستدرك الوسائل 15 : 444 ح 18789 .