تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

5407 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا تلا عن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبداً ، ولا يحل لهما الاجتماع ، وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أُمّه وأخواله ، ويكون أمره وشأنه إليهم ، ومن قذفه وجب عليه الحدّ ، وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعَنَ أُمّه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال ، وترثه أُمّه ومن تسبب إليه بها ( 1 ) . 5408 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال في المتلاعنين : إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي ، جلد الحدّ ، وان لاعن ولم تلاعن المرأة رُجمت ، وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ، إن كانت حاملا أن يكون منه ، ثم ادّعاه بعد اللعان ، فإن الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه ، وإن كان ذلك قبل اللعان ضُرِبَ الحدّ ولحق به الولد ، وكانت امرأته بحالها ( 2 ) . 5409 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : اللعان بين كل زوجين من حرّ أو مملوك ، ويلاعن عن الحرّ المملوكة ، والمملوك الحرّة ، والعبد الأمة ( 3 ) . 5410 / 8 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والأمة تحت الحرّ فيقذفها ، والمجلود في الفِرية لأن الله جل ذكره يقول : { وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً } ( 4 ) ، الخبر ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 2 : 282 ، مستدرك الوسائل 15 : 442 ح 18779 .
( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 281 ، مستدرك الوسائل 15 : 437 ح 18758 .
( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 283 ، مستدرك الوسائل 15 : 436 ح 18754 .
( 4 ) - النور : 4 .
( 5 ) - الجعفريات : 114 ، مستدرك الوسائل 15 : 436 ح 18757 ، تهذيب الأحكام 8 : 197 ، الخصال : 304 باب الخمسة ، البحار 104 : 176 ، وسائل الشيعة 15 : 605 ، الاستبصار 3 : 375 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 230 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي