تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

الخامسة ، فشهدت وقالت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به ، فقال لهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذهبا ولن تحل لك ، ولن تحلي له أبداً ، فقال عويمر : يا رسول الله فالذي أعطيتها ، فقال : إن كنت صادقاً فهو لها بما استحللت فرجها ، وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك منه ( 1 ) . 5414 / 12 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنه رفع إلى علي ( عليه السلام ) أمر امرأة ولدت جارية وغلاماً في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقرّ بواحد وينفي الآخر ، فقال ( عليه السلام ) : ليس ذلك له ، إما أن يقر بهما جميعاً ، وأما أن ينكرهما جميعاً ( 2 ) . 5415 / 13 - محمد بن الحسن ، باسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلاعن في كل حال ، إلاّ أن تكون حاملا ( 3 ) . 5416 / 14 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل منه ، قال ( عليه السلام ) : إن أقامت البينة أنه أرخى عليها ستراً ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كاملا ، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئاً من المهر إذا تم وافترقا ، أو لم يتم ، وبقيا على حالهما ( 4 ) . 5417 / 15 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان ، إلى أن قال : الخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان ، لأن اللعان لا يكون

هامش
( 1 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 72 ، تفسير القمي 2 : 98 ، وسائل الشيعة 15 : 589 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 153 ح 559 ، وسائل الشيعة 15 : 602 ، البحار 104 : 61 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 8 : 190 ، وسائل الشيعة 15 : 607 ، الاستبصار 3 : 375 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 284 ، مستدرك الوسائل 15 : 433 ح 18744 .