تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

الدم النطفة فأبيضّ ، ولو قد تحرك إسود ، فلما أيفع إسود ( 1 ) . 5098 / 17 - علي بن الحسين المرتضى نقلا عن تفسير النعماني ، باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم ، فقوله تعالى ، إلى أن قال : وقوله سبحانه : { الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةَ لا يَنْكِحُهَا إلاّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ( 2 ) نزلت هذه الآية في نساء كنّ بمكة معروفات بالزنا : منهن سارة وخيثمة ( وحنتمة ) ورباب ، حرّم الله نكاحهنّ ، فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهنّ ( 3 ) . بيان : محمولة هذه الرواية على التقية ; لأنه مذهب أكثر العامة ، ويحمل الحمل على الكراهة . 5099 / 18 - الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها ( 4 ) . 5100 / 19 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يزني بالمرأة ، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها ، قال : إذا تابا جميعاً فلا بأس أن يتزوجها ، فقيل له : هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه انه قد تاب ، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت ؟ قال : يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك ، فإن أعيت عليه فقد تابت ، لا بأس أن يتزوجها ، فان أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ( 5 ) .

هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 566 ، وسائل الشيعة 15 : 219 .
( 2 ) - النور : 3 .
( 3 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 26 ، وسائل الشيعة 14 : 336 ، البحار 104 : 13 .
( 4 ) - نوادر الراوندي : 47 ، البحار 104 : 13 .
( 5 ) - الجعفريات : 103 ، نوادر الراوندي : 47 ، مستدرك الوسائل 14 : 386 ح 17041 ، البحار 104 : 13 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 125 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي