تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

بالعقال ( 1 ) . 5094 / 13 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تلد المرأة لأقلّ من ستة أشهر ( 2 ) . 5095 / 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل ، يفرّق بينهما ولا صداق لها : لأنّ الحدث كان من قبلها ( 3 ) . 5096 / 15 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب علي ( عليه السلام ) : إنّ الرجل إذا تزوج المرأة فزنى بها من قبل أن يدخل ، لم تحلّ له ، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق ( 4 ) . 5097 / 16 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن زكريا المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر ، فقال : إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وأنها ولدت غلاماً أبيض ، فقال : لمن بحضرته ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض ، قال : فجاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد وجّه بها لترجم ، فقال : ما حالكما ؟ فحدثاه ، فقال للأسود : أتتهم امرأتك ؟ فقال : لا ، قال : فأتيتها وهي طامث ؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : اني طامث ، فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : هل أتاك وأنت طامث ؟ قالت : نعم ، سله قد حرّجت عليه وأبيت ، قال ( عليه السلام ) : فانطلقا فإنه ابنكما وإنما غلب

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 154 .
( 2 ) - الكافي 5 : 563 ، وسائل الشيعة 15 : 116 ، تهذيب الأحكام 7 : 309 .
( 3 ) - الكافي 5 : 566 ، علل الشرائع : 502 ، تهذيب الأحكام 10 : 36 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 481 ، علل الشرائع : 501 ، وسائل الشيعة 14 : 616 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 124 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي