تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم ، أن يجلد خمسين جلدة ، إن كان مسلماً ، أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى ( 1 ) . 5111 / 30 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تجمعوا النكاح عند الشبهة ، وفرّقوا عند الشبهة ولا تجمعوا ( 2 ) . 5112 / 31 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : أقبل رجل من الأنصار إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هذه بنت عمي وأنا فلان بن فلان حتى عدّ عشرة آباء ، وهي فلانة بنت فلان حتى عدّ عشرة آباء ، ليس في حسبي ولا في حسبها حبشي ، وأنّها وضعت هذا الحبشي ، فأطرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طويلاً ، ثم رفع رأسه فقال : إنّ لك تسعة وتسعين عرقاً ولها تسعة وتسعين عرقاً ، فإذا اشتملت اضطربت العروق ، وسأل الله كل عرق منها أن يذهب الشبه إليه ، قم فإنه ولدك ولم يأتك إلاّ من عرق منك أو عرق منها ، قال : فقام الرجل وأخذ بيد امرأته ، وازداد بها وبولدها عجباً ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 238 ، تفسير البرهان 1 : 362 ، تهذيب الأحكام 10 : 28 .
( 2 ) - الجعفريات : 99 ، مستدرك الوسائل 14 : 202 ح 16777 .
( 3 ) - الجعفريات : 90 ، نوادر الراوندي : 35 ، مستدرك الوسائل 14 : 303 ح 16779 .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 128 | السيد حسن القبانچي / الشيخ طاهر السلامي