الباب السابع : في قتال المشركين
4348 / 1 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يقبل من مشركي العرب إلاّ الإسلام أو السيف ، وأمّا مشركوا العجم فتؤخذ منهم الجزية ، وأمّا أهل الكتاب من العرب والعجم فإن أبوا أن يسلموا أو سألونا أن يكونوا من أهل الذمّة قبلنا منهم الجزية ( 1 ) .
4349 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : يُقتل المشركون بكلّ ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك ، وذكر أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وقال : إن كان معهم في حصنهم قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم ، فلا تتعمّدوا إليهم بالرمي وارموا المشركين وأنذروا المسلمين ليتّقوا إن كانوا أُقيموا كُرهاً ، ونكّبوا عنهم ما قدرتم ، فإن أصبتم أحداً ففيه الدية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) - مسند زيد بن علي : 354 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 376 ; مستدرك الوسائل 11 : 42 ح 12383 .