والناس أجمعين ، لا يقبل الله عزّ وجلّ منه صرفاً ولا عدلا ( 1 ) .
4338 / 11 - الشيخ الطوسي ، عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن أحمد ابن محمّد بن عقدة ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عمّ أبيه الحسين بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في حديث : أوفوا بعهد من عاهدتم ( 2 ) .
4339 / 12 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أومأ أحد من المسلمين إلى أحد من أهل الحرب فهو في أمان ( 3 ) .
4340 / 13 - وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ من تجفى المتاع ، وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان ( 4 ) .
4341 / 14 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أومأ أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين ، فنزل على ذلك فهو في أمان ( 5 ) .
( 4 ) جواز مخادعة أهل الحرب
4342 / 1 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، أنّ
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 8 : 193 .
( 2 ) - مستدرك الوسائل 11 : 46 ح 12393 ; أمالي الطوسي ، المجلس 8 : 208 ح 357 .
( 3 ) - الجعفريات : 81 ; مستدرك الوسائل 11 : 46 ح 12394 ; نوادر الراوندي : 32 .
( 4 ) - الجعفريات : 81 ; مستدرك الوسائل 11 : 46 ح 12395 .
( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 378 ; مستدرك الوسائل 11 : 45 ح 12391 .