أنها ترثها الورثة على كتاب الله تعالى ، وسهامه ( وسهامهم ) إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الأُخوة والأخوات من الأُم فإنهم لا يرثون من ديته شيئاً ( 1 ) .
4149 / 5 - علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل قتل أُمه ، قال : إن كان خطأ فإن له ميراثها ، وإن كان قتلها متعمداً فلا يرثها ( 2 ) .
4150 / 6 - البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا يحيى بن أبي طالب ، أنا يزيد بن هارون ، ثنا شيخ من أهل البصرة ، عن عمارة بن حزن ، عن أبيه أن علياً ( رضي الله عنه ) ورث قتل الجمل ، فورث ورثتهم الأحياء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 4 : 318 ح 5686 ، تهذيب الأحكام 9 : 375 ، وسائل الشيعة 17 : 393 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 379 ، الاستبصار 4 : 193 .
( 3 ) - سنن البيهقي 6 : 222 .