تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

الباب التاسع عشر : في ميراث من يشكل أمره

4143 / 1 - قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأُخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حرّ ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحرّ من الطفل المملوك ، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرّ منهما ، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هذا الحل وصوبه ( 1 ) . 4144 / 2 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسألت أُمّ الغلام ،
هامش
( 1 ) - مناقب ابن شهرآشوب 2 : 354 ، البحار 104 : 357 ، الارشاد للمفيد : 105 .