حتّى ينصرف ( 1 ) .
3855 / 9 - سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) إنّه كان لا يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرّة - يعني في التكبير - ( 2 ) .
3856 / 10 - عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة ( 3 ) .
3857 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه دُعي إلى الصلاة على جنازة ، فقال : إنّا لفاعلون وإنّما يصلّي عليه عمله ( 4 ) .
3858 / 12 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا صلّى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين ، فاجتهدوا في الدعاء له ، استجيب لهم ( 5 ) .
3859 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا حضر السلطان الجنازة ، فهو أحقّ بالصلاة عليها من وليّها ( 6 ) .
3860 / 14 - عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت ، وإلاّ فهو غاصب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) - الاستبصار 1 : 479 ; تهذيب الأحكام 3 : 194 .
( 2 ) - الاستبصار 1 : 479 ; وسائل الشيعة 2 : 786 ; تهذيب الأحكام 3 : 194 .
( 3 ) - الاستبصار 1 : 481 ; وسائل الشيعة 2 : 793 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; البحار 81 : 374 .
( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; البحار 81 : 374 .
( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 246 ح 1887 ; البحار 81 : 374 .
( 7 ) - وسائل الشيعة 2 : 801 ; تهذيب الأحكام 3 : 206 .