تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
3861 / 15 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كان يرفع يديه بالتكبيرة على الجنائز ، ويكبّر على الجنائز خمساً ( 1 ) . 3862 / 16 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : خمس تكبيرات ، أخذ ذلك من الصلاة الخمس ، من كلّ صلاة تكبيرة ( 2 ) . 3863 / 17 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من سُبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبّر وليدخل معهم ، ويجعل ذلك أوّل صلاته ، فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتمّ ما بقي عليه ثمّ ينصرف ( 3 ) . 3864 / 18 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل توفّيت امرأته أيصلّي عليها ؟ قال : عصبتها أولى بذلك منه ( 4 ) . 3865 / 19 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا استهلّ الطفل صُلّي عليه ( 5 ) . 3866 / 20 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على امرأة ماتت من نفاسها من الزنا ، وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البرّ والفاجر من المسلمين ( 6 ) . 3867 / 21 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان إذا اجتمعت الجنائز صلّى عليها معاً بصلاة واحدة ، ويجعل الرجال ممّا يليه والنساء ممّا يلي القبلة ( 7 ) . 3868 / 22 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا وجد اليد والرجل لم يصلّ عليها ويقول : لعلّ صاحبها حيّ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 236 ; البحار 81 : 375 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 236 ; البحار 81 : 375 . ( 3 ) - البحار 81 : 375 ; مستدرك الوسائل 2 : 27 ح 1951 ; دعائم الإسلام 1 : 236 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 280 ح 1970 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 273 ح 1948 ; البحار 81 : 374 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 286 ح 1984 ; البحار 81 : 374 . ( 7 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 285 ح 1982 ; البحار 81 : 374 . ( 8 ) - الجعفريات : 209 ; مستدرك الوسائل 2 : 288 ح 1990 .