3861 / 15 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه كان يرفع يديه بالتكبيرة على الجنائز ، ويكبّر على الجنائز خمساً ( 1 ) .
3862 / 16 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال : خمس تكبيرات ، أخذ ذلك من الصلاة الخمس ، من كلّ صلاة تكبيرة ( 2 ) .
3863 / 17 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من سُبق ببعض التكبيرات في صلاة الجنازة فليكبّر وليدخل معهم ، ويجعل ذلك أوّل صلاته ، فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتمّ ما بقي عليه ثمّ ينصرف ( 3 ) .
3864 / 18 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل توفّيت امرأته أيصلّي عليها ؟ قال : عصبتها أولى بذلك منه ( 4 ) .
3865 / 19 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا استهلّ الطفل صُلّي عليه ( 5 ) .
3866 / 20 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على امرأة ماتت من نفاسها من الزنا ، وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البرّ والفاجر من المسلمين ( 6 ) .
3867 / 21 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان إذا اجتمعت الجنائز صلّى عليها معاً بصلاة واحدة ، ويجعل الرجال ممّا يليه والنساء ممّا يلي القبلة ( 7 ) .
3868 / 22 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا وجد اليد والرجل لم يصلّ عليها ويقول : لعلّ صاحبها حيّ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 236 ; البحار 81 : 375 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 236 ; البحار 81 : 375 .
( 3 ) - البحار 81 : 375 ; مستدرك الوسائل 2 : 27 ح 1951 ; دعائم الإسلام 1 : 236 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 280 ح 1970 .
( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 273 ح 1948 ; البحار 81 : 374 .
( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 286 ح 1984 ; البحار 81 : 374 .
( 7 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ; مستدرك الوسائل 2 : 285 ح 1982 ; البحار 81 : 374 .
( 8 ) - الجعفريات : 209 ; مستدرك الوسائل 2 : 288 ح 1990 .