بالمسك في الحنوط بأساً ( 1 ) .
3839 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نهى أن يكفّن الرجل في ثياب الحرير ( 2 ) .
3840 / 10 - عن علي ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفّن حمزة في نَمَرة سوداء ( 3 ) .
3841 / 11 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : أوّل شيء يبدء به من مال الميّت الكفن ، ثمّ الدَين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث ( 4 ) .
3842 / 12 - البيهقي ، أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو العباس محمّد بن إسحاق ابن أيّوب الصبغي ، ثنا الحسن بن علي بن زياد ، ثنا ابن أبي أُويس ، حدّثني حسين ابن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( رضي الله عنه ) قال : الكفن من رأس المال ( 5 ) .
3843 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) قال : لا يحنّط الميّت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميّت بأساً وتجمير كفنه ، والموضع الذي يغسّل ويكفّن فيه ( 6 ) .
3844 / 14 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله بن محمّد ، أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدّثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نعم الكفن الحلّة ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن ( 7 ) .
3845 / 15 - الشيخ إبراهيم الكفعمي ، عن السجاد زين العابدين ، عن أبيه ، عن جدّه ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : نزل جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في بعض غزواته وعليه
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 231 ; البحار 81 : 333 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 232 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 232 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 232 .
( 5 ) - سنن البيهقي 4 : 7 .
( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 231 ; مستدرك الوسائل 2 : 213 ح 1824 .
( 7 ) - الجعفريات : 204 ; مستدرك الوسائل 2 : 226 ح 1858 .