3827 / 4 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : من غسّل ميّتاً وكفّنه وحنّطه وحمله وصلّى عليه ، ولم يفش عليه ما رأى منه ، خرج من خطيئته كيوم ولدته أُمّه ( 1 ) .
3828 / 5 - عن أُمّ سليم ، عن سليم ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من غسّل ميّتاً فلينقه بالماء كاغتساله من الجنابة ( 2 ) .
3829 / 6 - الشيخ الطوسي ، ما أخبرني به - أيّده الله تعالى - ، عن أبي جعفر محمّد ابن علي ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس له فيهنّ امرأته ولا ذات محرمٌ يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرنّ إلى عورته ، ولا يلمسنّه بأيديهنّ ويطهّرنه ( 3 ) .
3830 / 7 - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن تحلق عانة الميّت إذا غسّل ، أو يقلّم له ظفر ، أو يجزّ له شعر ( 4 ) .
( 2 ) تكفين الميّت وما يتعلّق به
3831 / 1 - أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - كنز العمال 15 : 573 ح 42227 .
( 2 ) - كنز العمال 15 : 708 ح 42813 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 342 ; وسائل الشيعة 2 : 707 ; الاستبصار 1 : 201 .
( 4 ) - الكافي 3 : 156 ; وسائل الشيعة 2 : 694 .
( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 445 ; وسائل الشيعة 2 : 759 .