أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ( ( 1 ) فالفريضة من الله عزّ وجلّ الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره ، والرخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمّم بالتراب من الصعيد الطيّب ( 2 ) .
( 9 ) عدم اشراك أحد في الوضوء
1891 / 1 - كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضّأ لم يدع أحداً يصبّ عليه الماء ، فقيل له : يا أمير المؤمنين لِمَ لا تدعهم يصبّون عليك الماء ؟ فقال : لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً ، وقال الله تبارك وتعالى : ) فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ( ( 3 ) ( 4 ) . 1892 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خلّتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي فإنّه من صلاتي ، وصدقتي من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في كفّ الرحمن ( 5 ) .