« النهى عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان » « 1 » بهذا الظاهر ، وردوا حديث الحكم بالشاهد واليمين بظاهر قوله :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ
( البقرة : 282 ) ورودا حديث « لا يقتل مؤمن بكافر » « 2 » بظاهر قوله :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
( المائدة : 45 ) ورودا حديث : « لا نكاح إلا بولي » « 3 » بظاهر قوله :
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وردوا حديث إباحة لحوم الخيل « 4 » بظاهر قوله
وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً
( النحل : 8 ) .
وردوا حديث : « ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة » « 5 » بظاهر قوله :
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
( البقرة : 267 ) وظاهر قوله « فيما سقطت السماء العشر » « 6 » وردوا « ذكاة الجنين ذكاة أمه » « 7 » بظاهر قوله :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وردوا حديث تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في العطية ، وقوله : « إن هذا لا يصلح » وتسميته إياه جورا وامتناعه من الشهادة على الجور ، وقوله : « اشهدوا على هذا غيرى » « 8 » تهديدا وإعلاما أن مسلما لا يشهد على مثل ذلك ، وقد امتنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم من الشهادة عليه ، وردوا حديث « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » « 9 » بقوله :
فَاقْرَؤُا
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 2150 ) ، ومسلم ( البيوع : 3 / 11 ) .
( 2 ) رواه البخاري ( 111 ) .
( 3 ) [ صحيح ] رواه الإمام أحمد ( 6 / 66 ) ، وأبو داود ( 2083 ) والترمذي ( 1102 ) ، وابن ماجة ( 1879 ) ، وصححه الألباني .
( 4 ) رواه البخاري ( 5520 ) ، ومسلم ( 1941 ) .
( 5 ) رواه البخاري ( 1459 ) ، ومسلم ( 979 ) .
( 6 ) رواه البخاري ( 1483 ) ، ومسلم ( 981 ) .
( 7 ) [ صحيح ] رواه أبو داود ( 2826 ) ، والحاكم ( 4 / 114 ) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ا ه ، وصححه الألباني في « صحيح الجامع » .
( 8 ) رواه مسلم في « الهبات » ( 3 / 17 ) وفي الأضاحي ( 2826 ) .
( 9 ) رواه البخاري ( 756 ) ، ومسلم ( 394 ) .