وهبته » « 1 » وخبر أنس « دخل مكة وعلى رأسه المغفر » « 2 » وكخبر أبي هريرة « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » « 3 » وكقوله « يحرم من الرضاع من يحرم « من النسب » « 4 » وقوله : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » « 5 » وقوله في المطلقة ثلاثا « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » « 6 » وقوله « لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » « 7 » وقوله : « إنما الولاء لمن أعتق » « 8 » وقوله يعني ابن عمر : « فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر الأنثى » « 9 » وأمثال ذلك ، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى اللّه عليه وسلّم من الأولين والآخرين .
أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع ، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة ، والمسألة منقولة في كتب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية مثل السرخسي ، وأبي بكر الرازي من الحنفية ، والشيخ أبي حامد ، وأبي الطيب ، والشيخ أبي إسحاق من الشافعية ، وابن خوازمنداد وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى ، وابن موسى ، وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية ، مثل أبي إسحاق الأسفرائيني ، وابن فورك ، وأبي إسحاق النظّام من المتكلمين .
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 2535 ، 6756 ) ، ومسلم ( 1506 ) .
( 2 ) رواه البخاري ( 3044 ، 4286 ، 5808 ) ، ومسلم ( 1357 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 5108 ) ، ومسلم ( النكاح : 2 / 37 ) .
( 4 ) رواه البخاري ( 2645 ) ، ومسلم ( النكاح : 2 / 9 ) .
( 5 ) رواه البخاري ( 291 ) ، ومسلم ( 348 ) .
( 6 ) رواه البخاري ( 5317 ) .
( 7 ) رواه البخاري ( 135 ، 6954 ) ، والإمام أحمد ( 2 / 318 ) .
( 8 ) رواه البخاري ( 2168 ) ، ومسلم ( 1504 ) .
( 9 ) رواه البخاري ( 1503 ) ، ومسلم ( 984 ) .