ابن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك
امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها ( 1 ) .
7 -
( باب النوادر )
12 - الحميري عن محمد بن الوليد قال : حدثني ، حماد بن عثمان قال سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل مات وترك اما وأخا فقال يا شيخ عن الكتاب تسأل أو
عن السنة ؟ قال حماد : فظننت أنه يعنى عن قول الناس ، قال : قلت : عن الكتاب قال :
إن عليا عليه السلام كان يورث الأقرب فالأقرب ( 2 ) .
13 - عنه عن البزنطي قال : وسألته عن الميراث ، فقال : كان جعفر عليه السلام يقول :
نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان ، وإن لم يشترط لم يكن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 - 295 والاستبصار : 4 - 151 .
( 2 ) قرب الإسناد : 201 ( 3 ) قرب الإسناد : 212