مسائله : علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنفض ، لان العقار
لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها ، وبينه من العصمة ويجوز
تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي منهما ، والمرأة
يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله
وتغييره إذا أشبهها وكان الثابت المستقيم ، على حاله كمن مثله في الثبات والقيام ( 1 ) .
9 - عنه قال : وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث ، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت
والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ( 2 ) .
10 - عنه باسناده عن الرضا عليه السلام قال : وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال
من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت ، والرجل يعطى ، فلذلك وفر على
الرجال ،
وعلة أخرى إعطاء الذكر مثلي ما يعطى الأنثى ، لان الأنثى في عيال الذكران
احتاجت ، وعليه أن يعولها ، وعليه نفقتها ، وليس على المرأة أن تعول الرجل
ولا يؤخذ بنفقته ، إن احتاج ، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك ، وذلك قول الله
عز وجل : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا
من أموالهم " .
وعلة المرأة إنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار
لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز
تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي منهما والمرأة
يمكن الاستبدال بها ، فما يجوز أن يجئ ويذهب لان ميراثه فيما يجوز تبديله
وتغييره ، إذا أشبهه ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام ( 3 )
11 - الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 - 251 .
( 2 ) الفقيه : 4 - 253 والتهذيب : 9 - 389 .
( 3 ) عيون الأخبار : 2 - 98 .