19 - عنه باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ،
عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : قوم كسر بهم في بحر
فخرجوا يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل
متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه ، وهو عريان ،
فقال : إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته ، فليحفروا قبره . ويضعوه في لحد يوارون
عورته بلبن أو أحجار ، أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره . قلت : ولا يصلون
عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال : لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى
علي المدفون ولا على العريان ( 1 ) .
20 - عنه باسناده عن السياري ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل الجزيرة
قال : قلت للرضا عليه السلام : يصلى على المدفون بعد ما يدفن ؟ قال : لا ، لو جاز لأحد لجاز
لرسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : بل لا يصلى على المدفون ولا على العريان ( 2 ) .
21 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ،
وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما ( 3 ) .
22 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن
عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد عن الرضا عليه السلام فيما يعلم ، قال في الصلاة على الجنائز
تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتدعو في الثالثة
للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها ( 4 ) .
23 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن رجل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
قلت لكم : يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين ؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 - 328 .
( 2 ) التهذيب : 3 - 301 والاستبصار : 1 - 475 .
( 3 ) التهذيب : 3 - 192 والاستبصار : 1 - 477 .
( 4 ) التهذيب : 3 - 193 والاستبصار : 1 - 477 .