على القوم فضل ثوب يوارون به الرجل ، وكيف يصلون عليه وهو عريان ؟ فقال :
إذا كانوا كذلك فليحفروا قبره وليضعوه في لحده ويواروا عورته بلبن أو حجارة أو
تراب ، ويصلون عليه ويوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلى عليه وهو مدفون ؟ - قال :
لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بل لا يصلى على المدفون ولا على
العريان ( 1 ) .
10 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس قال : سألت الرضا عليه السلام قلت : جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم
في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ، ذلك فاقتصر على
التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة ؟ فقال : ارفع يدك في كل
تكبيرة ( 2 ) .
11 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت الرضا
عليه السلام عن المصلوب ، فقال : أما عملت أن جدي عليه السلام صلى الله على عمه قلت :
أعلم ذاك ولكني لا أفهمه مبينا ، قال : أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة
فقم على منكبه الأيمن وإن كان قفاه إلى القبلة ، فقم على منكبه الأيسر ، فان بين
المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة ، فقم على منكبه الأيمن
وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا
تزايل مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ، ولا تستدبره
البتة ، قال أبو هاشم : وقد فهمت إن شاء الله ، فهمته والله ( 3 ) .
12 - الصدوق قال : وكتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله
عن سرير الميت يحمل ، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع أو ما خف
هامش
( 1 ) المحاسن : 303 .
( 2 ) الكافي : 3 - 184 .
( 3 ) الكافي : 3 - 215 والتهذيب : 4 - 327 .