يسقط لغير تمام ( 1 ) .
4 -
( باب )
* ( حد القبر واللحد ) *
24 - الكليني عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي همام إسماعيل بن -
همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : حين ، أحضر : إذا أنا ميت
فاحفروا أو شقوا لي شقا ، فان قيل لكم إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا ( 2 ) .
25 - الطوسي باسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن هيثم ، عن محمد بن إسحاق
قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : شئ يصنعه الناس عندنا ، يضعون أيديهم على
القبر إذا دفن الميت قال : إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه ، فاما من أدرك الصلاة فلا ( 3 ) .
5 -
( باب التعزية )
26 - الصدوق باسناده عن الرضا عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : رأى الصادق عليه السلام
رجلا قد اشتد جزعه على ولده فقال : يا هذا أجزعت للمصيبة الصغرى وغفلت عن المصيبة
الكبرى ، لو كنت لما صار إليه ولدك مستعدا لما اشتد جزعك عليه ، فمصابك بتركك
الاستعداد له أعظم من مصابك بولدك ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 - 480 .
( 2 ) الكافي : 3 - 166 .
( 3 ) التهذيب : 10 - 169
( 4 ) عيون الأخبار : 2 - 52 .