فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ
به ؟ قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة ( 1 ) .
6 - الطوسي باسناده عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن
فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من
كسوة الكعبة شيئا ، فقضى ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال :
يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟
قال : لا . ( 2 )
7 - عنه باسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ؟
أو يوضع على يمينه ووجه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف يتيسر فإذا طهر وضع
كما يوضع في قبره ( 3 ) .
8 - عنه باسناده ، عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء
قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما ، يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا
فريضة وهذا سنة ( 4 ) .
3 -
( باب )
* ( الصلوات على الميت ) *
9 - البرقي ، عن أبيه ومحمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن رجل من أهل
الجزيرة قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحر
فخرجوا عراة ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها ، فإذا هم برجل ميت عريان وليس
هامش
( 1 ) علل الشرايع : 1 - 288 .
( 2 ) التهذيب : 1 - 434 .
( 3 ) التهذيب : 1 - 298 .
( 4 ) الاستبصار : 1 - 102 .