38 - عنه باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن
كثير ، عن محمد بن عمر وقال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أن امرأة من أهلنا أوصت
أن تدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة
فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما ، فأخذت
منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثت بها إليك فكتب : إلي وصلت
الدنانير . ( 1 )
9 -
( باب )
* ( العصير والخمر ) *
39 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير ، فيصير خمرا
قبل أن يقبض الثمن ، قال : فقال : لو باع ثمرته يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك
باس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد . ( 2 )
40 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان
عن معاوية بن سعد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير
وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال : لا . ( 3 )
هامش
( 1 ) الاستبصار : 3 - 75 .
( 2 ) الكافي : 5 - 230 والتهذيب : 7 - 138 والاستبصار : 3 - 106 .
( 3 ) الكافي : 5 - 232 .