يكون أعطاهم ثم نزعه منهم فجعله لك . ( 1 )
35 - عنه باسناده ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيي ، عن علي بن
إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سال أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن رجل عليه
دين قد فدحه وهو يخالط الناس ، وهو يؤتمن بسعة شراء الفضول من الطعام والشراب
فهل يحل له أم لا ، وهل يحل له أن يتضلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك
به نفسه ، ويبلغه ؟ قال : لا باس بما أكل ( 2 ) .
8 -
( باب )
* ( بيع الواحد بالاثنين ) *
36 - الطوسي باسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، قال : قال لي يونس :
كتبت إلى الرضا عليه السلام أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق
بين الناس تلك الأيام ، وليس تنفق اليوم ، إلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق
اليوم بين الناس ؟ فكتب عليه السلام إلي : ذلك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته
ما ينفق بين الناس . ( 3 )
38 - عنه باسناده عن السندي بن الربيع قال : حدثني محمد بن سعيد المدائني
عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت : له جعلت فداك أدخل
المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم ، قال : لا باس به قلت : وأنا أصرف الدراهم
بالدراهم ، وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة .
قال : إذا كان فيها دنانير فلا باس ، قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي
قال : كذا قال لي أبوه ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت لا أدرى قال عمار : قال
لي أبو عبد الله عليه السلام : تكون مع الذي ينقص . ( 4 )
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 - 193 .
( 2 ) التهذيب : 6 - 194 .
( 3 ) التهذيب : 7 - 166 .
( 4 ) التهذيب : 7 - 117 .