31 - الصدوق - رحمه الله - قال : وروى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن
حفص المروزي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ، ولم يخلف
شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، أيأخذه بماله ، أو
هو وسائر الديان فيه شركاء ؟ .
فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء ، يوزعون بينهم بالحصص ، قال :
وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل وادعى عليه مالا ، وإن عنده رهنا ،
فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة ، له عليه فليأخذ ماله مما في يده
وليرد الباقي علي ورثته ، ومتى أقر بما عنده ، أخذ به وطولب بالبينة ، على دعواه
وأو في حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة . والورثة ، منكرون ، فله عليهم يمين علم
يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا . ( 1 )
32 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعى عليه
الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف ، كيف تأمر فيه ؟ فقال : أرى أن يصالح عليه حتى
يؤدي أمانته . ( 2 )
33 - عنه باسناده عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينة ،
قال : لا يحاصه الغرماء . ( 3 )
34 - عنه باسناده عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه حق ، وقد كان جعله لولد صغار من عياله ، فذكر
الذي عليه الدين لصاحب الدين ماله عليه ، فقال : ليس عليك فيه من ضيق في الدنيا
ولا في الآخرة ، فهل يجوز له ما جعل منه وقد كان جعله لهم ؟ قال : نعم : يجوز ، لكن
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 - 198 .
( 2 ) التهذيب : 6 - 189 .
( 3 ) التهذيب : 6 - 193 والاستبصار : 3 - 83 .