يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له ، جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ،
قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت ، بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت : بتأخير ثلاث ؟ قال :
لا ( 1 ) .
13 - الصدوق قال : وروي عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام :
الرجل يكون له المال ، فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم
ويؤخر عليه المال إلى وقت قال : لا باس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك ( 2 ) .
14 - الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن محمد بن الحسين ، عن الفضل
ابن كثير ، عن محمد بن عمر وقال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام إن امرأة من أهلنا
أوصت أن تدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض
الصيارفة فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما ،
فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثت بها إليك فكتب إلي :
وصلت الدنانير ( 3 ) .
4 -
( باب )
* ( الإجارة والأجير ) *
15 - الكليني عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري
قال : كنت مع الرضا عليه السلام ، في بعض الحاجة ، فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال
انصرف معي فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه ، فدخل إلى داره مع المعتب فنظر إلى
غلمانه يعملون بالطين أوارى الدواب ، وغير ذلك ، وإذا معهم أسود ليس منهم فقال :
هامش
( 1 ) الكافي : 5 - 207 .
( 2 ) الفقيه : 3 - 183 والتهذيب : 7 - 53 .
( 3 ) الاستبصار : 3 - 95 .